5170 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجِعَةِ، وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ»
[حكم الالبانى] : صحيح، ابن ماجة (1989) // آداب الزفاف (114) ، غاية المرام (93) //