جُمَّاعُ أَبْوَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَإِيَجَابِ تَطْهِيرِهَا
723 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ |
724 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ قَالَ : فِي الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ : لَا بَأْسَ بِهِ |
725 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي أُجَامِعُ عَلَيْهِ وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ |
726 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال حدثنا حَجَّاجٌ ، قال حدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ عَائِشَةَ : سُئِلَتْ عَنِ الْجُنُبِ ، يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَيُنَجِّسُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : لَا |
727 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قال حدثنا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا قَالَتْ : فِي الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ : لَا بَأْسَ بِهِ وَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنَّ عُرُوقَ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ طَاهِرٌ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَهَذَا قَوْلُ كُلِّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَعَرَقُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ كَذَلِكَ طَاهِرٌ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ نَجِسٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَدَلَّتِ السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَهَارَةِ الْجُنُبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ |
728 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قال حدثنا حَجَّاجٌ ، قال حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبْتُ ثُمَّ جَنَبْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ : كُنْتُ جُنُبًا قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، قَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ قَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ، وَكَانَتْ تَرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَكُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَمَّا عَرَقُ الْحِمَارِ فَقَدْ حُكِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِعَرَقِ الْحِمَارِ بَأْسًا وَكَذَلِكَ قَالَ النُّعْمَانُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا وَكَذَلِكَ نَقُولُ إِذْ لَا دَلَالَةَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بِنَجَسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ شُعْبَةُ : سَأَلْتُ أَيُّوبَ عَنْ لُعَابِ الْحِمَارِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَقَدْ حُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ النُّعْمَانِ فِي عَرَقِ الْحِمَارِ خِلَافَ رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ قَالَ فِي عَرَقِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ وَلُعَابِهِمَا إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ أَعَادَ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ : لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا فَاحِشًا ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي لُعَابِ الْحِمَارِ : لَا يُعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يَتَوَقَّى |