الْغُلُولُ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

216 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْأَبْرَصِ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ : يَقْسِمُ الْخُمُسَ ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ مِغْفَرًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَقَالَ : لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

217 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً مِنَ الْفَيْءِ مِنْ حَدِيدٍ فَتَرَكَهُ ، وَقَالَ : لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

218 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : الْغَالُّ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَنَكَالٌ ، وَلَا يُقْطَعُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

219 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْمَنْغَمِ وَلَهُ فِيهَا نَصِيبٌ جُلِدَ مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

220 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا - وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ - فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْجَارِيَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْمَغْنَمِ وَلَهُ فِيهَا نَصِيبٌ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُرِّمَ الْعُقْرَ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عُقْرٌ فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَصَارَتْ لَهُ ، وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ قُلْتُ : أَفَيَقُومُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ ؟ قَالَ : كَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا ، فَتَحْمِلُ ، تُقَوَّمُ هِيَ وَوَلَدُهَا عَلَيْهِ قَالَ : وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : تُقَوَّمُ هِيَ ، وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا عَلَيْهِ ، لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

221 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، قَالَ : لَمَّا أُوتِيَ عُمَرُ بِتَاجِ كِسْرَى ، فَرَأَى مَا فِيهِ قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ حَقُّ أَمِينٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ ، قَالَ : أَجَلْ ، قَالَ : أَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ فِيهِمْ ، فَهُمْ مُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللَّهِ ، فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا ، قَالَ : صَدَقْتَ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ النَّاسَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا إِدَامٍ ، وَلَا عَلَفٍ ، أَيُرْفَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ ، وَأَبَى الْقَاسِمُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَحِلَّهُ بِشَيْءٍ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُحْرِزُوا فِي بُيُوتِهِمْ نَحْوَ الشَّجَرِ وَالْحِجَارَةِ وَالْأَزْلَامِ وَالْمِسَنِ وَالْأَدْوِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْهَا ثَمَنٌ أَخَذَهُ مَنْ شَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ هُوَ وَعَالَجَهُ فَصَارَ لَهُ ثَمَنٌ فَهُوَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ : وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ ذَلِكَ . نا الْفَزَارِيُّ قَالَ : وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ : إِذَا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ لَهُ ثَمَنٌ دَفَعَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ وَعَالَجَهُ ، أَعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ ، وَكَانَتْ بَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : الْإِمَامُ يُؤْتَى بِالسِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ مِنَ الْفَيْءِ فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُ : قَاتِلْ بِهَذَا السِّلَاحِ أَوْ بِهَذَا الثَّوْبِ أَوِ انْتَفِعْ بِهَذَا الْمَتَاعِ ، وَيَحْمِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَكَانَ الَّذِي يَبِيعُهُ فِيهِ ، وَهُوَ عِنْدَهُ نَفِيسًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَامَّةِ ؟ قَالَ : لَا يَأْذَنُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقِتَالٍ ، وَلَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَيَبِيعَهُ مَكَانَهُ مِمَّا بَلَغَ قُلْتُ : يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْمِخْيَطَ ، يَخِيطُ بِهِ ، وَالْخَيْطَ ؟ قَالَ : لَا فَأَيْنَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رُدُّوا الْخَائِطَ وَالْمَخِيطَ قُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ ، قَالَ : وَلَوْ كَانَ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ قُلْتُ : فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ ، وَقَدْ خَاطَ بِهِ ؟ قَالَ : يُنْقِصُهُ قُلْتُ : إِذَا يَنْقَطِعُ ؟ قَالَ : يَقْطَعُهُ ، هُوَ أَسْلَمُ لَهُ ، أَوْ يُعْطِي بِقَدْرِ شَرْوَاهُ قِيلَ لَهُ : الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْفَخَّارَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، هُوَ لَهُ قَالَ : وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقْطَعُ الْأَوْتَادَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَقَى بِهَا لِلِاحْتِيَاطِ قُلْتُ : فَإِنْ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، وَإِنْ أَتَى بِهِ صَاحِبَ مِقْسَمٍ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يَبِعْهُ ، فَإِذَا جَاءَ بِهِ الْمِصِّيصَةَ ، كَانَ لِمَا أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنًا ، وَعَامَّةُ مَا يَبِيعُونَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ بِالْمِصِّيصَةِ ؟ قَالَ : لَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حِينَ أَصَابَهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ ، وَيَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ قُلْتُ : الْجَيْشُ يَنْزِلُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ، فَيَكُونُ الْحَطَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْمَاءُ مِنْهُمْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا ، فَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَيَقْطَعُهُ وَيَحْمِلُهُ إِلَى الْعَسْكَرِ ، فَيَبِيعُهُ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ ، قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَهُ هَذَا ، ثُمَّ قَطَعَهُ ؟ قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا عَنِ الرَّجُلِ تُقَوَّمُ دَابَّتُهُ ، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لِهِشَامٍ : أَفَلَا يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ : اشْتَرِ دَابَّةً ، أَوِ اسْتَأْجِرْ ، أَوِ اسْتَعِرْ ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْخُمُسَ ، وَسِهَامَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : قَدْ أَعْلَمُ ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ، وَلْيَرْكَبْ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَلْيَشْتَرِ ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حُمِلَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ رَاجِلًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ قُطِعَ بِهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِمَامٌ يَسْتَأْذِنُهُ ؟ قَالَ : يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَسْكَرَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ : الرَّجُلُ يُصِيبُ الطَّعَامَ ، وَيَحْمِلُ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْفَيْءِ ، وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَسْكَرَ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْمِلُ فِيهِ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ . قُلْتُ لِسُفْيَانَ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْعُودَ مِنَ الشَّجَرِ ، أَوِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَبَلِ فَيَتَّخِذُ مِنْهُ السِّهَامَ ، أَوِ الْمِسَنَّ ، وَذَلِكَ ثَمَّ كَثِيرٌ لَا يُرِيدُهُ أَحَدٌ ، لَا ثَمَنَ لَهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، فَإِذَا قَدِمَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ ؟ قَالَ : يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بِلَادِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا حُسِبَ لَهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنِ الرَّجُلِ تَعِيلُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ عَلَيْهَا ، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى تَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ ؟ قَالَ : لَا يَفْعَلُ كُلُّ أَحَدٍ يَخَافُ عَلَى دَابَّتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

222 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : أَيُّكُمْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَسْوَدُ - كَأَنِّي أُرَاهُ - : اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَا تَقُولُ قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا وَغَيْرَهُمَا عَنِ الرَّجُلِ ، تُعْقَرُ دَابَّتُهُ وَيَنْكَسِرَ سِلَاحُهُ فَيُقَاتِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنَ الْمَغْنَمِ ، أَوِ السِّلَاحِ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ : الرَّجُلُ يُعْقَرُ فَرَسُهُ فِي الْقِتَالِ ، أَيَرْكَبُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ ؟ أَوْ يُقَاتِلُ بِشَيْءٍ مِنَ السِّلَاحِ أَوِ النَّبْلِ يَرْمِي بِهَا ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانَتْ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ، وَاخْتِلَاطِهِمْ فَلَا بَأْسَ ، مَا لَمْ يَتَّقِ فَرَسَهُ ، أَوْ سِلَاحَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ : أَبِإِذْنِ الْإِمَامِ يَأْخُذُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ فَلَا يَسْتَأْذِنُ الْإِمَامَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مُضْطَرٍّ ، فَأَمَّا فِي الْمُشَاوَلَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ قُلْتُ : فَإِذَا رَكِبَ الْفَرَسَ فِي الْمَعْمَعَةِ لِلضَّرُورَةِ ، فَعُقِرَ الْفَرَسُ تَحْتَهُ أَيُضْمَنُ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : فَيَطْلَبُ الْعَدُوَّ عَلَى الْفَرَسِ ، وَقَدِ انْهَزَمَ الْقَوْمُ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : وَمَا تَعُدُّ مِنَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ لِيَقِفْ مَكَانَهُ ، وَلَا يَقْتُلْ دَابَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّلَبِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتْبَعُونَهُمْ وَسَيَكْفُونَهُ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِنْ لَمْ يَتْبَعْهُمْ أَنْ يَهْلِكَ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ عَلَى فَرَسٍ نَفْسِهِ ، وَلَكِنْ قَدْ أَخَذَ سَيْفًا مِنَ الْفَيْءِ ، أَوْ رُمْحًا ، أَيَطْلُبُ بِهِ عَلَى فَرَسِهِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْفَرَسِ قُلْتُ : أَفَيَأْخُذُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ أَقْوَى مِنْ فَرَسِهِ ، أَوْ سَيْفًا أَقْطَعَ مِنْ سَيْفِهِ فَيُقَاتِلُ بِهِ فِي الْمَعْمَعَةِ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ قُلْتُ : فَإِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً ، ثُمَّ أَقْبَلُوا فَلَقِيَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ ، أَيَأْذَنُ الْإِمَامُ فِي الْقِتَالِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ السِّلَاحِ ؟ قَالَ : إِنْ رَأَى أَنَّ بِهِمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةً أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ قُلْتُ : وَهَذَا وَمَا أَخَذَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ ؟ قَالَ : سَوَاءٌ ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ أَخْذُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ قُلْتُ : مَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ ؟ قَالَ : فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ قُلْتُ : أَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ مِنَ الْبَرْدِ مِنَ الْفَيْءِ وَيُعْطِي فِي الْفَيْءِ بِقَدْرِ مَا لَبِسَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ مَكْرُوهٌ ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ ، يَلْبَسُ ، لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ قُلْتُ : فَأَصَابَ رَجُلٌ عَلَفًا وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُ وِعَاءٌ يَجْعَلُ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى عَلَفٍ ، يَخَافُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ ، أَيَأْخُذُ وِعَاءً مِنَ الْفَيْءِ فَيَحْمَلُ فِيهِ إِلَى الْعَسْكَرِ ؟ قَالَ : هَذِهِ ضَرُورَةٌ لَا بَأْسَ قُلْتُ : أَفَيَلْبَسُ الْقَطِيفَةُ مِنَ الْبَرْدِ يُصِيبُهُ ، أَوْ يَأْخُذُ الْفَأْسَ فَيَكْسِرُ بِهِ الْحَطَبَ ، ثُمَّ يَحْمِلُ ذَلِكَ بَعْدَ فَيَأْتِي بِهِ الْعَسْكَرَ ، وَقَدِ انْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَوْ نَحْوِهِ ، إِذَا أَخَذْتُهُ فَانْتَفَعْتَ بِهِ ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَهُ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنَ السَّرِيَّةِ فَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، لِأَنَّكَ إِذَا انْتَفَعْتَ بِهِ ثُمَّ أَتَيْتَ بِهِ إِلَى الْمَقْسَمِ فَقَدِ انْتَفَعْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ قَالَ : وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ مَكَانَكَ ، ثُمَّ تُلْقِيهِ ، وَلَا تَحْمِلُهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ، فَلَا بَأْسَ قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ لَا أَدْرِي لَعَلِّي إِنْ لَمْ أَحْمِلْهُ أَنَا حَمَلَهُ غَيْرِي مِنْ أَصْحَابِي إِلَى الْمَقْسَمِ ؟ قَالَ : فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَنْتَفِعْ بِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ وَيُتْرَكُ قُلْتُ : فَإِنْ حَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَنْتَفِعُ بِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ، فَيَكُونُ قَدِ انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ ؟ قَالَ : أَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لِيَكِيدَ بِهِ ذَلِكَ ، قُلْتُ : فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِيُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ، ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ حَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطْرَحَ الشَّيْءُ بَعْدَ حَمْلِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ قِيلَ لَهُ : فَإِنْ حَمَلَ رَجُلٌ شَيْئًا لِيُبْلِغَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ ، ثُمَّ انْتَفَعَ بِهِ ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ وَيُلْقِي فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا أَنْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا يُرِيدُ أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ فَطَرَحَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُضَمِّنْهُ قُلْتُ : الْإِمَامُ يُسْتَأْجَرُ عَلَى حَمْلِ الشَّيْءِ وَالْمَتَاعِ ، وَالرُّمْكِ ، ثُمَّ يَضِيعُ مِنَ الْمُسْتَأْجَرِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَلَمْ يُضَيِّعْ لَمْ يُضَمَّنْ قُلْتُ : مَا هَذَا التَّضْيِيعُ ؟ قَالَ : يَسْتَوْثِقُ وَلَا يُضَيِّعُ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ : الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْفَحْلَ مِنَ الرَّمَكِ فَيَرْكَبُهُ فَيَسُوقُ عَلَيْهِ الرَّمَكَ ، أَوْ يَطْلُبُ عَلَيْهِ رَمَكًا أُخْرَى لِيَجِيءَ بِهَا ؟ قَالَ : أَوَمَا مَعَهُ دَابَّةٌ ؟ قِيلَ : بَلَى ، وَلَكِنْ يَتَّقِي دَابَّتَهُ قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ نَظَرًا مِنْهُ لِلْعَامَّةِ ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ شَاهِدًا فَبِإِذْنِهِ قُلْتُ : أَلَسْتَ تَعُدُّ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ إِمَامًا ؟ قَالَ : بَلَى قُلْتُ : رَجُلٌ حَمَّلَهُ الْإِمَامُ مَتَاعًا مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَلْقَاهُ مُتَعَمِّدًا ؟ قَالَ : يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ قُلْتُ : الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ ، فَمِنْهُمْ مِنْ يَحْمِلُ مِنْهَا عَلَى دَابَّتِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْمِلُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَحْمِلُ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا ، وَالَّذِي لَا يَحْمِلُ لَا يَأْثَمُ قِيلَ : الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الطَّاحُونَةَ يَطْحَنُونَ بِهَا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ ، فَإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَحْمِلُوهَا إِلَى الْمَقْسَمِ ، فَلَا يَفْعَلُوا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، ثُمَّ يُعْطُوا فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعُوا بِهِ مِنْهَا قِيلَ : فَإِنْ قَدِمُوا بِهَا مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ خَمْسَةَ دَارِهِمَ ، وَقِيمَتُهَا هَاهُنَا دِرْهَمٌ ؟ قَالَ : يُعْطَوْنَ قِيمَتَهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ؟ قِيلَ لَهُ : الرَّجُلُ يَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ ، فَيَقُولُ : اكْتُبْ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا ثَمَنَهُ ؟ قَالَ : يُؤَدِّي إِلَى صَاحِبِ الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

223 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ : فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ الْعُودَ مِنَ الشَّجَرِ ، وَمَا لَمْ يُحْرِزُوا فِي بُيُوتِهِمْ ، فَيَنْحَتُ مِنْهُ السُّرُجَ ، أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ نَبْلًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمِلَ هُوَ فِيهِ ، فَهُوَ لَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

224 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : جَاءَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ قَدْ قَاتَلْتَ ، فَهَلْ جِئْتَنَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : هَذِهِ إِبْرَةٌ لِتَخِيطِي بِهَا ثِيَابَكِ ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنَادِيًا : لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ إِبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا فَقَالَ عَقِيلٌ لِامْرَأَتِهِ : مَا أَرَى إِبْرَتَكِ إِلَّا قَدْ فَاتَتْكِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

225 نا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ } قَالَ : الْمِخْيَطُ مِنَ الشَّيْءِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،