6 ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
585 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قال حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ، قال حدثنا أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي بَابِ ذِكْرِ وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ . وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو |
586 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ |
587 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ ، أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ |
588 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قال حدثنا أَبُو عُمَرَ ، قال حدثنا هَمَّامٌ ، قال حدثنا قَتَادَةُ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : آكُلُ وَأَنَا جُنُبٌ ، قَالَ : تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا غَسْلَ الْقَدَمَيْنِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ |
589 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قال حدثنا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى غَسْلِ كَفَّيْهِ وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُجَاهِدٍ وَالزُّهْرِيِّ |
590 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ حِبَّانَ بْنِ أَبِي جَبَلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مَاءً لَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ كَفَّيْهِ وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يَغْسِلُ كَفَّيْهِ وَيُمَضْمِضُ ثُمَّ يَأْكُلُ ، وَقَالَ النَّخَعِيُّ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ الْأَذَى قَدْ أَصَابَهُمَا ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : يَغْسِلُ يَدَهُ وَفَاهُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ يَغْسِلُ يَدَهُ وَيُمَضْمِضُ ثُمَّ يَأْكُلُ ، وَلَا يَضُرُّهُ إِنْ كَانَتْ يَدَاهُ نَظِيفَتَيْنِ أَنْ يَأْكُلَ وَلَمْ يَغْسِلْهُمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أُحِبُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى غَسْلِ فَرْجِهِ وَتَمَضْمَضَ طَعِمَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَغْسِلَ كَفَّيْهِ إِنْ كَانَ بِهِمَا أَذًى |
591 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ طَعِمَ |