بَابُ ما يحل للرجل الحر من التزويج

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    387 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا قيس بن مسلم الجدلي, عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} , قال: كان يقول: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث وربع} , قال: أحل لكم أربع وحرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية, قال: حرمت عليكم المحصنات إلا ما ملكت أيمانكم بعد الأربع.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    388 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل الأمة على الحرة فنكاح الأمة فاسد, وإذا نكح الحرة على الأمة أمسكهما جميعا, ويقسم للحرة ليلتين, وللأمة ليلة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    389 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: للحر أن يتزوج أربع مملوكات, وثلاثا, واثنتين, وواحدة. قال محمد: وبه نأخذ, له أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،