بَابُ ما نهي عنه من التزويج واستئمار البكر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    401 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الملك بن عمير, عن رجل من أهل الشام, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله, أتزوج فلانة؟ فنهاه عنها, ثم أتاه ثلاث مرات فنهاه, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوداء ولود أحب إلي من حسناء عاقر, إني مكاثر بكم الأمم, حتى أن السقط يظل محبنطئا يقال له: ادخل الجنة فيقول: لا حتى يدخل أبواي.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    402 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا تنكح البكر حتى تستأمر, ورضاها سكوتها, وقال: وهي أعلم بنفسها لعل بها عيبا لا يستطيع لها الرجال معه. قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن تتزوج البكر البالغة إلا بإذنها, زوجها والد أو غيره, ورضاها سكوتها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،