بَابُ ما إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على زوج صاحبتها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    408 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أدخلت المرأتان كل واحدة منهما على أخ زوجها, فوطئت كل واحدة منهما, فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها, ولها الصداق بما استحل من فرجها, ولا يقربها زوجها حتى تنقضي عدتها. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،