بَابُ من تزوج مختلعة أو مطلقة

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    409 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن المولى منها, والمختلعة إن زوجها لا يقدر على أن يراجعها إلا بنكاح جديد, وإن ماتا لم يتوارثا؛ لأن الطلاق بائن, ولكنه يطلق ما دامت في العدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    410 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا تزوج الرجل المختلعة, والمولى منها, والتي أعتقت في عدتها, ثم طلق قبل أن يدخل بها فلها الصداق. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وكذلك قوله في كل امرأة كانت من رجل في عدة من نكاح جائز, أو فاسد, أو غير ذلك مثل عدة أم الولد فيتزوجها في عدتها منه, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها تطليقة, فعليه الصداق كاملا, والتطليقة يملك فيها الرجعة عليها, والعدة مستقبلة من يوم طلقها. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنه إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها عليه نصف الصداق, ولا رجعة له عليها, وتستكمل ما بقي من عدتها, وهو قول الحسن البصري, وعطاء بن أبي رباح, وأهل الحجاز, ورواه بعضهم عن الشعبي.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،