بَابُ : وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ
3173 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرِيضِ وَشِرَاؤُهُ وَنِكَاحُهُ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ |
3174 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، قَالَ : مَا حَابَى بِهِ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ قِيمَةُ عَدْلٍ |
3175 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى هو ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَعْطَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ ، فَقَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ يَحْيَى : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ ، فَمِنَ الثُّلُثِ |
3176 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ ، فَغُلَامِي حُرٌّ ، ثُمَّ دَخَلَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي صِحَّتِهِ ، عُتِقَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ |