بَابُ : فِيمَنْ رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنَ الثُّلُثِ
3177 أخبرنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مَحَاوِيجَ ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يَحْيَى : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْأَوْزَاعِيِّ فَأَعْجَبَهُ |