بَابُ من تزوج في الشرك ثم أسلم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    414 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الذي يتزوج في الشرك ويدخل بامرأته, ثم أسلم بعد ذلك, ثم يزني, أنه لا يرجم حتى يحصن بامرأة مسلمة. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    415 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كانا يهوديين, أو نصرانيين فأسلم الزوج فهما على نكاحهما, أسلمت المرأة أو لم تسلم, فإذا أسلمت المرأة عرض على الزوج الإسلام, فإن أسلم أمسكها بالنكاح الأول, وإن أبى أن يسلم فرق بينهما. فإن كانا مجوسيين فأسلم أحدهما عرض على الآخر الإسلام, فإن أسلم كانا على نكاحهما الأول, فإن أبى إن يسلم فرق بينهما. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    416 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه سئل عن اليهودي واليهودية يسلمان, أو النصراني والنصرانية, قال: هما على نكاحهما لا يزيدهما الإسلام إلا خيرا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    417 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أسلم الرجل قبل أن يدخل بامرأته وهي مجوسية عرض عليها الإسلام, فإن أسلمت فهي امرأته, وإن أبت أن تسلم فرق بينهما ولم يكن لها مهر؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها, وإذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها عرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته, وإن أبى فرق بينهما, وكانت تطليقة بائنا, وكان لها نصف الصداق. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج كان ذلك طلاقا, وكان لها نصف الصداق؛ لأنه هو الذي أبى الإسلام, وإذا كانت المرأة هي التي أبت الإسلام فالفرقة من قبلها فلا شيء لها من الصداق, وليست فرقتها بطلاق.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    418 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا جاءت الفرقة من قبل الرجل فهي طلاق, وإذا جاءت من قبل المرأة فليست بطلاق، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا, وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها إن كانت الفرقة من قبلها. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا في خصلة واحدة, فإن أبا حنيفة قال: إذا ارتد الزوج عن الإسلام بانت المرأة منه, ولم يكن ذلك طلاقا, وأما في قولنا فهو طلاق, وهو قول إبراهيم.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،