بَابُ الطلاق والعدة

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    459 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضتها, ثم يطلقها تطليقة من غير جماع, ثم يتركها حتى تنقضي عدتها, وإن شاء طلقها ثلاثا عند كل طهر تطليقة حتى يطلقها ثلاثا. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    460 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, أنه طلق امرأته وهي حائض, فعيب ذلك عليه, فراجعها ثم طلقها في طهرها. قال محمد: وبه نأخذ, لا نرى أن يطلقها في طهرها من الحيضة الني طلقها فيها, ولكنها يطلقها إذا طهرت من حيضة أخرى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    461 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته وهي حامل, فليطلقها عند كل غرة هلال. قال محمد: وبه كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فطلاق الحامل للسنة تطليقة واحدة, يطلقها في غرة الهلال, أو متى شاء, ثم يدعها حتى تضع حملها. وكذلك بلغنا عن الحسن البصري, وجابر بن عبد الله, وبلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،