بَابُ طلاق الجارية التي لم تحض وعدتها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    463 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي جارية لم تحض فلتعتد بالشهور, فإن حاضت قبل أن تنقضي الشهور لم تعتد بالشهور, واعتدت بالحيض. قال محمد: وبه نأخذ.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،