بَابُ من طلق ثم تزوجت امرأته ثم رجعت اليه

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    464 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود, إذ جاءه رجل أعرابي يسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين, ثم انقضت عدتها, فتزوجت زوجا غيره, فدخل بها, ثم مات عنها, أو طلقها, ثم انقضت عدتها, وأراد الأول أن يتزوجها, على كم هي عنده؟ قال: فقال لي: أجبه ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة, والثنتين, والثلاث. قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئا؟ قال: فقلت: لا. قال: إذا لقيته فاسأله, قال: فلقيت ابن عمر رضي الله عنهما, فسألته عنها فقال فيها مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال محمد: وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا, فهي على ما بقي من طلاقها إذا بقي منه شيء, وهو قول عمر, وعلي بن أبي طالب, ومعاذ بن جبل, وأبي بن كعب, وعمران بن حصين, وأبي هريرة رضي الله عنهم.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    465 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته, ثم راجعها فقد انهدم ما مضى من عدتها, وإن طلقها استأنف العدة. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،