بَابُ من طلق في مرضه قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    468 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في مريض طلق امرأته فمات قبل أن تنقضي عدتها: أنها ترثه, وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها. قال محمد: وبه نأخذ إذا كان طلاقا يملك الرجعة, فإن كان الطلاق بائنا فعليها من العدة أبعد الأجلين: من ثلاث حيض من يوم طلق, ومن أربعة أشهر وعشر من يوم مات, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    469 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته واحدة, أو اثنتين, أو ثلاثا, وهو مريض ولم يدخل بها فلها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    470 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين: أنهما يتوارثان ما كانت في عدة, وتستقبل عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا, فإن طلقها ثلاثا في الصحة ثم مات فعدتها عدة المطلقة ثلاث حيض. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    471 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مرض, فإن مات من مرضه ذلك قبل أن تنقضي عدتها ورثت, واعتدت عدة المتوفى عنها زوجها, وإن انقضت عدتها قبل أن يموت لم ترثه ولم يكن عليها عدة. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, إلا في خصلة واحدة, إذا ورثت اعتدت أبعد الأجلين كما وصفت لك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    472 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض فمات في مرضه فلا ميراث لها. قال محمد: وبه نأخذ؛ لأنها هي التي طلبت ذلك من زوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،