بَابُ من طلق وراجع ولم تعلم حتى تزوجت

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    481 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن أبا كنف طلق امرأته تطليقة ثم غاب, فأشهد على رجعتها, ولم يبلغها ذلك حتى تزوجت فجاء وقد هيئت لتزف إلى زوجها, فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فذكر ذلك له, فكتب إلى عامله: إن أدركتها, ولم يدخل بها فهو أحق بها, وإن وجدته وقد دخل بها فهي امرأته, قال: فوجدها ليلة البناء, فوقع عليها, وغدا إلى عامل عمر رضي الله عنه فأخبره, فعلم أنه جاء بأمر بين.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    482 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته, ثم أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلمها ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجت, فإنه يفرق بينها وبين زوجها الآخر, ولها الصداق بما استحل من فرجها, وهي امرأة الأول ترد إليه, ولا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر. قال محمد: وبقول علي رضي الله عنه نأخذ, وهو أعجب إلينا من القول الأول, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،