بَابُ : الَّذِي يَشْتَرِي الْأَمَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَوِ الثَّوْبَ فَيَلْبِسُهُ أَوْ
14200 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَالَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ |
14201 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَالَ : هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ |
14202 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ |
14203 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ |
14204 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَمَا وَطِئَهَا |
14205 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي : أَتُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّكَ زَنَيْتَ ؟ قَالَ : ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بِالْعُقْرِ |
14206 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ |
14207 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا ، فَنِصْفُ الْعُشْرِ |
14208 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ |