بَابٌ : اشْتِرَاطُ الْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً أَوْ أَنَّهُ يَشْتَرِي مَا
14632 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً |
14633 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ |
14634 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً ، وَأَلْفًا قَرْضًا ، وَأَلْفًا بِضَاعَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ |
14635 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ أَوْ مَا تَرَاضَيَا قَالَ : هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ |
14636 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صَاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ |
14637 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، أَنْ يَقُولَ : مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتِي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ |