بَابُ من قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    505 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن محمد بن قيس, عن إبراهيم وعامر, عن الأسود بن يزيد, أنه قال لامرأة ذكرت له: إن تزوجتها فهي طالق, فلم ير الأسود ذلك شيئا, وسأل أهل الحجاز فلم يروا ذلك شيئا, فتزوجها ودخل بها, فذكر ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه, فأمره أن يخبرها أنها أملك بنفسها. قال محمد: وبقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نأخذ, ونرى لها صداقا نصف الصداق الذي تزوجها عليه, وصداق مثلها بدخوله بها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،