بَابُ الاستثناء في الطلاق

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    511 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،