بَابٌ : مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ
15140 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ ، قُلْتُ : أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ : وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ : هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ |
15141 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ : إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا : أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، قَالَ عَامِرٌ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا |
15142 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مِثْلَ ذَلِكَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ |
15143 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَامِرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ |
15144 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللَّهِ ، يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً ، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَنْ يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ ، وَقَالَ لِي عَمْرٌو : مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ |
15145 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَتَرَكَ مَالًا قَالَ : يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ |
15146 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحَرَّةِ شَيْءٌ |
15147 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ : كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، فَكَتَبَ : إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ |
15148 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ ، فَفَهِمَهَا سُلَيْمَانُ فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، قَضَى بِهِ |