بَابُ من قال لامرأته: أنت علي حرام

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    520 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام, إن نوى الطلاق فهي واحدة, وهو أملك برجعتها. قال محمد: وأما في قول أبي حنيفة, فإن نوى الطلاق فهو ما نوى, وإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن, وإن نوى واحدة يملك الرجعة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره, وإن لم ينو طلاقا, فهي يمين, وهو مول إن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت بالإيلاء, وإن لم تكن له نية فهو إيلاء أيضا, وإن نوى الكذب فليس بشيء, وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،