بَابٌ : جَرِيرَةُ الْمُكَاتَبِ وَجِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ
15164 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ قَالَ : سَيِّدُهُ ، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ : هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ |
15165 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا خَطَأً ، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلَاؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ ، إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ |
15166 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ ، لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبِهِ نَأْخُذُ |
15167 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ |
15168 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ |
15169 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ قَالَ : وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ |
15170 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ |
15171 قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ جَمِيعَهَا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا |
15172 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ ؟ قَالَ : لِلْمُكَاتَبِ ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ : ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ |