بَابٌ : لَا وَرَاثَةَ
15245 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَا : مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ |
15246 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَلَاؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ |
15247 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً قَالَ : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ ، وَالْوَلَاءُ لِلذُّكُورِ |
15248 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهَا ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ |
15249 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ : الْوَلَاءُ لِلْأَخِ ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ : وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ ، لَا يَنْفَعُ عِتْقُهَا |
15250 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا قَالَ : فَلَا تَرِثُهُ ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، - يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا - وَقَالَ لِي عَمْرٌو : وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ ، وَيُقْضَى بِأَنْ لَا تَرِثِ الْمَرْأَةُ وَلَاءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا |
15251 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ |
15252 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ : إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ |
15253 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا ، فَقَضَاهُمَا ، فَقَالَ : وَلَاؤُهُ لَهُمَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ مِثْلَهُ قَالَ : وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ : لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ |