: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    521 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: اللعان تطليقة بائن.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    522 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    523 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما, فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن, وليس له أن ينكحها أبدا إلا أن يكذب نفسه, فإن أكذب نفسه تزوجها. قال محمد: وبه نأخذ, إذا أكذب نفسه فضرب الحد وبطلت شهادته, وبطل لعانه كان له أن يتزوجها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    524 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا قال: ليس بينهما لعان, ولا حد عليه؛ لأنه قذفها وهي تحته, فوقع اللعان فلم يلاعنها حتى طلقها, فبطل اللعان, وليس عليه حد.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    525 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في رجل قذف امرأته فسكتت عنه, ثم طلقها ثلاثا, ثم استعدت فليس بينهما لعان. قال: محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    526 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته فالتعن أحدهما توارثا مالم يلتعن الآخر. قال محمد: وبه نأخذ, يتوارثان مالم يلتعنا جميعا, ويفرق القاضي بينهما, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،