بَابُ الخيار وأمرك بيدك

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    527 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك, فليس لها أن تختار إلا واحدة, فإذا قال: ما بيدي من طلاق فهو بيدك, فهو بيدها, تحكم في مجلسها قبل أن يتفرقا, فإن قالت: تطليقة فهي تطليقة, وإن قالت: تطليقتان, فهي ما قالت من شيء. قال محمد: وأما في قولنا, فإذا قال لها: أمرك بيدك, فإن اختارت نفسها فهو ما نوى الزوج, فإن نوى واحدة فهي واحدة بائن, وإن نوى ثلاثا فهي ثلاث, وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن لا يكون أبدا إلا واحدة بائنا, أو ثلاثا إن نوى ذلك, وإن لم ينو طلاقا, وكان ذلك في الغضب لم يصدق في القضاء, وصدق فيما بينه وبين الله تعالى, وإن كان في غير غضب فهو مصدق في ذلك كله مع يمينه, وهذا كله قول أبي حنيفة, رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    528 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: اختاري, أو أمرك بيدك قال: هما سواء. قال محمد: ونحن نقول: إن ذلك سواء, وإن ذلك لها ما دامت في مجلسها مالم تأخذ في عمل غير ذلك, فإن اخذت في عمل غير ذلك, أو قامت من مجلسها بطل خيارها, فإن اختارت نفسها افترق القولان, أما قوله: اختاري إذا أراد طلاقا فهي تطليقة بائن على كل حال إن أراد ثلاثا, أو غيرها, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    529 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    530 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عمرو بن دينار, عن جابر قال: إذا خير الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا خيار لها. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال محمد: الذي روى عنه جابر بن زيد أبو الشعثاء.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    531 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانا يقولان في المرأة: إذا خيرها زوجها فاختارته فهي امرأته, وإن اختارت نفسها فهي تطليقة, وزوجها أملك بها.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    532 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء, وهي امرأته, وإذا اختارت نفسها فهي ثلاث, وهي عليه حرام حتى تنكح زوجا غيره, وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا اختارت زوجها فهي واحدة, والزوج أملك بها, وإذا اختارت نفسها فهي واحدة وهي أملك بنفسها.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    533 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا, فلم يعد ذلك علينا طلاقا. قال محمد: فأخذنا بقول عائشة رضي الله عنها التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبقول عمر رضي الله عنه, وابن مسعود رضي الله عنه: إنها إذا اختارت زوجها فلا شيء, وأخذنا بقول علي رضي الله عنه: إذا اختارت نفسها فهي واحدة, وهي أملك بنفسها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،