مَا جَاءَ فِي الْقَاتِلِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ
775 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْقَاتِلُ الْحَرَمَ ، لَمْ يُجَالَسْ ، وَلَمْ يُبَايَعْ ، وَلَمْ يُؤْوَ ، وَيَأْتِيهِ الَّذِي يَطْلُبُهُ فَيَقُولُ : يَا فُلَانُ ، اتَّقِ اللَّهَ فِي دَمِ فُلَانٍ ، وَاخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ ، فَإِذَا خَرَجَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ |
776 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } ؟ قَالَ : يَأْمَنُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ دَخَلَهُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ دَمٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ، فَيُقْتَلُ فِيهِ ، فَإِنْ قَتَلَ فِي غَيْرِهِ ثُمَّ دَخَلَهُ أَمِنَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ تَلَا عِنْدَ ذَلِكَ : { وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ } |
777 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَنْكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَتْلَ ابْنِ الزُّبَيْرِ سَعْدًا مَوْلَى عُقْبَةَ وَأَصْحَابَهُ قَالَ : تَرَكَهُ فِي الْحِلِّ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ أَخْرَجَهُ مِنْهُ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : قَاتِلُوهُ قَالَ : أَوَلَمْ يُؤَمَّنُوا إِذَا دَخَلُوا الْحَرَمَ ؟ |
778 قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ فِيهِ قَاتِلَ أَبِي وَأَخِي ؟ قَالَ : إِذًا تَدَعَهُ ، وَاعْزِمْ عَلَى النَّاسِ أَنْ لَا يُؤْوُهُ ، وَلَا يُجَالِسُوهُ ، وَلَا يُبَايِعُوهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ ، فَلَعَمْرِي لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : فعَبْدِي أَبَقَ فَدَخَلَهُ ؟ قَالَ : فَخُذْهُ ، إِنَّكَ لَا تَأْخُذُهُ لِتَقْتُلَهُ |
779 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ فِي الْحَرَمِ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقُتِلَ ، وَإِذَا قَتَلَ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ فَقُتِلَ |
780 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَهْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُمْنَعُهُ حَدَّ اللَّهِ ، إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَلَجَأَ فِي الْحَرَمِ ، لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ وَرَأَى قَتَادَةُ مِثْلَ مَا قَالَ الْحَسَنُ |
781 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ أَبِي الْمَهْدِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الصَّنْعَانِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَمُجَاهِدٍ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } قَالَ : كَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَوْ سَرَقَ أَحَدٌ قُطِعَ ، وَلَوْ قَتَلَ قُتِلَ ، وَلَوْ قُدِرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِيهِ قُتِلُوا |
782 حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي جَدِّي ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } قَالَ : يَأْمَنُ فِيهِ مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ كُلَّ حَدَثٍ ، قَتَلَ أَوْ سَرَقَ أَوْ زَنَا ، أَوْ صَنَعَ مَا صَنَعَ إِذَا كَانَ هُوَ يَفِرُّ إِلَيْهِ أَمِنَ فِيهِ ، فَلَا يُمَسُّ مَا كَانَ فِيهِ ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ النَّاسُ أَنْ يُؤْوُهُ أَوْ يُبَايِعُوهُ أَوْ يُجَالِسُوهُ ، فَإِنْ كَانُوا هُمْ أَدْخَلُوهُ فِيهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِنْ شَاءُوا قَالَ : وَإِنْ أَحْدَثَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ |
783 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَا أَتَى إِلَى سَعْدٍ وَهُمْ أَدْخَلُوهُ الْحَرَمَ قَالَ : وَأَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ أَنْكَرَ مَا أَتَى إِلَيْهِ - يَعْنِي طَاوُسًا - أَنَّ سَعْدًا لَمْ يَقْتُلْ ، إِنَّمَا قَاتَلَهُمْ |