بَابُ من آلى ثم طلق

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    540 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فالطلاق يهدم الإيلاء. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    541 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن الشعبي قال: إذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها فهما كفرسي رهان, إن جاوزت الأربعة الأشهر وهي في شيء من عدتها وقعت تطليقة الإيلاء مع التطليقة التي طلق, وإن انقضت العدة قبل أن يجيء وقت الأربعة الأشهر سقط الإيلاء. قال محمد: فقلت لأبي حنيفة: بأي القولين تأخذ؟ قال: بقول عامر الشعبي. قال محمد: وبه نأخذ.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،