فِي التَّفْضِيلِ فِي النُّحْلِ
15945 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ذَكْوَانَ ، أَنَّ ذَكْوَانَ أَبَا صَالِحٍ ، أَخْبَرَهُ هَذَا الْخَبَرَ ، خَبَرَ قَيْسٍ أَنَّهُ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الشَّامِ فَمَاتَ |
15946 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ ابْنٌ لَهُ فَقَبَّلَهُ وَضَمَّهُ وَأَجْلَسَهُ إِلَيْهِ ثُمَّ جَاءَتْهُ ابْنَةٌ لَهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَأَجْلَسَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ عَدَلْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ قَارِبُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ وَلَوْ فِي الْقُبَلِ |
15947 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَارِثٌ يَنْحِلُ بَنِيهِ أَيُسَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَيَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَنْحِلَ أَبَاهُ وَزَوْجَتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ وَلَدِهِ قَالَ : لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الْوَلَدَ لَمْ أَسْمَعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ذَلِكَ |
15948 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ بِشَعْرَةٍ وَكَانَ يَقُولُ : النُّحْلُ بَاطِلٌ إِنَّمَا هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَقُولُ : اعْدِلْ بَيْنَهُم قُلْتُ : هَلَكَ بَعْضُ نُحْلِهِمْ يَوْمَ مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ : لِلَّذِي نَحَلَهُ مِثْلُهُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ قَالَ : وَأَقُولُ أَنَا : لَا قَدِ انْقَطَعَ النُّحْلُ وَوَجَبَ إِذَا عَدَلَ بَيْنَهُمْ |
15949 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قُلْتُ : أَرَدْتُ أَنْ أُفَضِّلَ ، بَعْضَ وَلَدِي فِي نُحْلٍ أَنَحَلُهُ قَالَ : لَا وَأَبَى عَلَيَّ إِبَاءً شَدِيدًا وَقَالَ : سَوِّ بَيْنَهُمْ |
15950 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : النُّحْلُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ |
15951 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ أَبُو الشَّعْثَاءِ |