بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
| 16166 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ النَخَعِي ، أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَنْتَظِرُ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ |
| 16167 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كَانَ لِآلِ أَبِي الْعَاصِ غُلَامٌ وَرِثُوهُ فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهُ فَكَانَ يَقُولُ : أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ |
| 16168 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، ثُمَّ أَعْتَقَ الَآخَرُ بَعْدَمَا قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ وَعَمْرَو بْنَ دِينَارٍ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ الَآخَرُ بَعْدُ ، قَالَا : الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ : لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ |
| 16169 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ |
| 16170 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ : يَعْتِقُ إِذَا مَلِكَهُ وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِلَّا اسْتُسْعِي الْعَبْدُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ |
| 16171 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ قَالَ : يُعْتَقُ وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ |
| 16172 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ قَالَ : إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْبَائِعُ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ أَبَا الْعَبْدِ |
| 16173 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِي فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِي الْعَبْدُ قَالَ : وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَمِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَهُ قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : مِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ بِالْحِصَصِ وَقَالَهُ حَمَّادٌ |