بَابُ دية الخطاء وما تعقل العاقلة
569 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في دية الخطاء, وشبه العمد في النفس على العاقلة: على أهل الورق في ثلاثة أعوام, لكل عام الثلث, وما كان من جراحات الخطاء فعلى العاقلة على أهل الديوان, إن بلغت الجراحة ثلثي الدية ففي عامين, وإن كان النصف ففي عامين, وإن كان الثلث ففي عام, وذلك كله على أهل الديوان. قال محمد: وبه نأخذ, وذلك في أعطية المقاتلة دون أعطية الذرية والنساء, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
573 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا شهدوا أنه ضربه وهو صحيح فلم يزل صاحب فراش حتى مات جازت شهادتهم, ولم يكلفوا غير ذلك. وقال إبراهيم في رجل يضرب فيموت, فيشهد الشهود أنه لم يزل صاحب فراش حتى مات قال: أقيده منه, وآخذ له من العاقلة الدية إن كان خطاء. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
575 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار, والقليب جبار, والرجل جبار, والمعدن جبار, وفي الركاز الخمس. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, والجبار الهدر, إذا سار الرجل على الدابة فنفحت برجلها وهي تسير فقتلت رجلا, أو جرحته فذلك هدر, ولا يجب على عاقلة ولا غيرها, والعجماء: الدابة المنفلتة ليس لها سائق, ولا راكب توطأ رجلا فتقتله, فذلك هدر, والمعدن والقليب: الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرا, أو معدنا فيسقط عنه, فيموت فذلك هدر, ولا شيء على المستأجر, ولا على عاقلته.