باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج
2833 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الحَكَمِ ، عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ ، أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأُذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ وَفِي البَابِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَجَابِرٍ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ |