بَابُ جناية المكاتب والمدبر وأم الولد

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    582 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن جناية المكاتب, والمدبر, وأم الولد على المولى. قال محمد: وبه نأخذ, إلا أنا نرى جناية المكاتب عليه في قيمته يكون عليه أقل من أرش الجناية, ومن قيمته, وأما المدبر وأم الولد فعلى المولى الأقل من أرش جنايتهما, ومن قيمتهما. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    583 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في أم الولد, والمعتقة عن دبر تجنيان قال: يضمن سيدهما جنايتهما؛ لأن العتاقة قد جرت فيهما, فلا يستطيع أن يدفعهما, ولا تعقلهما العاقلة لأنهما مملوكان. قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    584 محمد, عن أبي حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن شريح قال: المكاتب في الحدود, والشهادة عبد ما بقي عليه درهم. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،