بَابُ ارتداد المرأة عن الإسلام

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    589 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عاصم بن أبي النجود, عن أبي رزين, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام, ويجبرن عليه. قال محمد: وبه نأخذ, ولكنا نحبسها في السجن حتى تموت أو تتوب, إلا الأمة, فإن كان أهلها محتاجين إلى خدمتها أجبرناها على الإسلام, فإن أبت دفعناها إلى مواليها, فاستخدموها وأجبروها على الإسلام, فإن قتل المرتدة قاتل وهي حرة, أو أمة فلا شيء عليه من دية, ولا قيمة, ولكنا نكره ذلك له, فإن رأى الإمام أن يؤدبه أدبه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    590 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم أنه قال: تقتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،