بَابُ السِّنِّ تُنْزَعُ فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا
16930 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ فِي السِّنِّ تُنْزَعُ قَوَدًا فَيُعِيدُهَا صَاحِبُهَا مَكَانَهَا فَتَثْبُتُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ سُفْيَانُ : يَقْلَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى |
16931 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْزَعُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الَّذِي لَا يَكُونُ الْقَوَدُ فِي نَزْعِ أَصْلِهِ كَهَيْئَةِ الْيَدِ تُكْسَرُ ، فَيُقَادُ مِنْهَا فَتَبْرَأُ الَّتِي أُقِيدَ مِنْهَا ، وَتَشَلُّ الَّتِي أُسْتَقِيدَ لَهَا ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْزَعُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً |
16932 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي الَّذِي يُصِيبُ حدثنيَّةَ الرَّجُلِ فَتَذْهَبُ قَالَ : يُقْتَصُّ مِنْهُ وَلَا يَدَعُهُ يُعِيدُ حدثنيَّتَهُ مَكَانَهَا قَالَ : يُذْهِبُهَا كَمَا ذَهَبَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَإِنْ أَصَابَ حدثنيَّةَ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانَهَا كَانَ لِلَّذِي أُصِيبَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنْ يَقْلَعَ حدثنيَّتَهُ الْأُخْرَى |
16933 عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةَ قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ : وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى حدثنيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ حدثنيَّتَهُ قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحَلٍّ يَقْضَمُهَا |