بَابُ من قتل فعفا بعض الأولياء

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    591 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله, فعفا بعض الأولياء, فأمر بقتله, فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعا, فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه, يعني الذي لم يعف حتى يأخذ حق غيره, قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله, وترفع عنه حصة الذي عفا, قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    592 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو. قال محمد, وبه نأخذ, من عفا من زوجة, أو زوج, أو أم, أو أخ من أم, أو غير ذلك فعفوه جائز, وقد حقن الدم, وللبقية حصتهم من الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،