بَابُ من قتل عبده, أو ذا قرابته

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    593 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الكريم, عن رجل, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, أن أعرابيا قال لأم ولده: انطلقي فارعي هذا البهم, فقال ابنها: إذا أذهب فأحبسها, فإني أخشى أن يطيف بها عبدان الناس, قال: إنك لههنا؟ ثم حذفه بسيف فقطع رجله, فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقتله, فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه ليس بين الأب وبين الإبن قصاص, ولكن الدية في ماله. قال محمد: وبه نأخذ, من قتل ابنه عمدا لم يقتل به, ولكن الدية عليه في ماله في ثلاث سنين يؤدي في كل سنة الثلث من الدية, ولا يرث من الدية, ولا من مال ابنه شيئا ويرثه أقرب الناس من الإبن بعد الأب, ولا يحجب الأب عن الميراث أحدا, وهو في ذلك بمنزلة الميت, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    594 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقتل عبده عمدا قال: يدفع إلى أوليائه, فإن شاؤوا قتلوا, وإن شاؤوا عفوا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ليس بين العبد وبين سيده قصاص, ولكن السيد يوجع ضربا, ويستودع السجن, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،