بَابُ من قذف قوما جميعا وحد الحر والعبد
603 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قذف رجلا, ثم قذف آخر قال: لو قذف أهل الجمعة فقذفهم جميعا لم يكن عليه إلا حد واحد. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة وقولنا, ليس عليه إلا حد واحد حتى يكمل الحد, فإن قذف إنسانا بعد كمال الحد ضرب حدا مستقبلا إلا أنه يحبس حتى يبرأ عن الأول, ثم يضرب الآخر, قال: يفرق الحد في أعضائه إذا جلد. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا في الحدود كلها, إلا أنا لا نضرب الرأس, والوجه, والفرج وأما في التعزير فإنه لا يفرق في الأعضاء كما يفرق في الحدود, ولكنه يضرب في مكان واحد, وهو أشد الضرب, ولا يجرد في حد, ولا تعزير, ولا غير ذلك.
606 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأمة يعتق ثلثها أو ثلثاها, ثم استعسيت فيما بقي فقذفها رجل, قال: ليس عليه شيء ما كانت تسعى. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا يرى على من قذفها حدا؛ لأنها عنده بمنزلة الأمة ما دامت تسعى, وأما في قولنا فهي حرة إذا أعتق بعضها عتق كلها, وعلى قاذفها الحد. والله أعلم.