ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : وَاتَّخَذَ مُؤَذِّنًا : لَا يَأْخُذْ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1192 حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قَالَ : حدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسَ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَخْذَ الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنٍ : إِنِّي أُبْغِضُكَ فِي اللَّهِ إِنَّكَ تَأْخُذُ عَلَى أَذَانِكَ أَجْرًا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

1193 حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : حدثنا حَجَّاجٌ ، قَالَ : حدثنا حَمَّادٌ ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ ، أَنَّ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أُبْغِضُكَ فِي اللَّهِ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ وَتُبْغِضُنِي فِي اللَّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّكَ تَأْخُذُ عَلَى أَذَانِكَ أَجْرًا وَكَرِهَ ذَلِكَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا ، وَرَخَّصَ مَالِكٌ فِي الْأَجْرِ عَلَى الْأَذَانِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْإِجَارَةُ فِي ذَلِكَ مَكْرُوهَةٌ ، وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الرِّزْقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمَعُونَةِ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ . وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ أَنْ لَا يُرْزَقَ الْمُؤَذِّنُ إِلَّا مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ سَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُرْزَقُ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا مِنَ الصَّدَقَاتِ ، وَهَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَجُوزُ لِلْمُؤَذِّنِ أَخْذَ الْأَجْرِ عَلَى أَذَانِهِ لِحَدِيثِ عُثْمَانَ فَإِنْ أَخَذَ مُؤَذِّنٌ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا لَمْ يَسِعْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ السُّنَّةَ مَنَعَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ صَلُّوا بِأَذَانِ مَنْ أَخَذَ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا فَصَلَاتُهُمْ مُجْزِيَةٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ غَيْرُ الْأَذَانِ وَلَيْسَتِ الْإِمَامَةُ كَذَلِكَ ، أَخْشَى أَنْ لَا تُجْزِئَ صَلَاةُ مَنْ أَمَّ بِجُعْلٍ ، كَمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : أَخْشَى أَنْ لَا تَكُونَ صَلَاتُهُ خَالِصَةً لِلَّهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،