بَابُ من غصب امرأة نفسها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    610 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه من كان من الناس حرا أو مملوكا غصب امرأة نفسها فعليه الحد, ولا صداق عليه, قال: وإذا وجب الصداق درئ الحد, وإذا ضرب الحد بطل الصداق. قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،