بَابُ هَلْ يَحْكُمُ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ
| 19026 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ قَابُوسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَقِمِ الْحَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ ، وَارْدُدِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا |
| 19027 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ عَطَاءٌ : نَحْنُ مُخَيَّرُونَ إِنْ شِئْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شِئْنَا لَمْ نَحْكُمْ , فَإِنْ حَكَمْنَا حَكَمْنَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِنَا بَيْنَنَا وَتَرَكْنَاهُمْ فِي حُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ } وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } |
| 19028 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَدُّوا فِي حُقُوقِهِمْ وَمَوَارِيثِهُمْ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ , إِلَّا أَنْ يَأْتُوا رَاغِبِينَ فِي حَدٍّ نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَنَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } |
| 19029 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ : نَسَخَتْ قَوْلُهُ : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } قَوْلَهُ : { احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } |
| 19030 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَعَامِرٍ قَالَا : إِنْ شَاءَ الْوَالِي قَضَى بَيْنَهُمْ , وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ , فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَضَى بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ |
| 19031 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ إِذَا جَاءَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ |
| 19032 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ , قَالَ : رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ يَحُدُّ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي فِرْيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ |
| 19033 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ : إِنْ زَنَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمُسْلِمَةٍ , أَوْ سَرَقَ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا أُقِيمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرِضِ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ , يَقُولُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَهُمْ , فَإِنَّهُ لَا يُعْرِضُ عَنْهُ |