:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
19164 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قال : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ , هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ , فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ , وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ , وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكُهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ , فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ , فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ , فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , لِأَنَّهُم يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا , وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ , وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى , لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صَلَّى عَلَيْهِمْ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ , فَإِنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُو مُسْلِمٌ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
19164 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري , وسئل عن رقيق العجم يخرجون من البحر أو من غيره , هل يباعون من اليهود والنصارى ؟ فقال : إذا كانوا كبارا عرض عليهم الإسلام , فإن أسلموا فذاك , وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم , والذي يستحب من ذلك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الإسلام , فإن أبوا إلا التمسك بدينهم , فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل الذمة , ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب , وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج , فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة , ولا من أهل الحرب , ولا يبيعهم إلا من المسلمين , لأنهم يجيبون إذا دعوا , وليس لهم دين يتمسكون به , ولا ينبغي أن يترك اليهود والنصارى يهودونهم ولا ينصرونهم , وإذا كان العجم صغارا لم يباعوا من اليهود والنصارى , لا يباعون إلا من المسلمين , وإذا ماتوا صغارا عند المسلم صلى عليهم , وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم , فإنه يصلي عليهم إذا وقعوا في يديه قال الثوري : وقال حماد : إذا ملك الصغير فهو مسلم
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،