بَابُ العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    671 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن إبراهيم, عن الأسود أنه أعتق مملوكا بينه وبين إخوة له صغار, فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يقومه ويرجئه حتى يدرك الصبية, فإن شاؤوا أعتقوا, وإن شاؤوا ضمنوا. قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المعتق موسرا, وأما في قولنا فإذا أعتق أحدهم فقد صار العبد حرا كله, ولا سبيل للباقين إلى عتقه بعد ذلك, فإن كان المعتق موسرا ضمن حصص أصحابه, وإن كان معسرا سعى العبد لأصحابه في حصصهم من قيمته.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    672 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد بين اثنين فيعتق أحدهما, قال: الآخر إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما, أو يضمنه, ويكون الولاء للضامن, وإن كان معسرا استسعاه وكان الولاء بينهما. قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فلا سبيل له إلى عتقه بعد عتق صاحبه وقد صار حرا حين أعتقه صاحبه, وإن كان المعتق موسرا ضمن حصة صاحبه, فإن كان معسرا سعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك, والولاء في الوجهين جميعا للمولى المعتق الأول.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،