:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 675 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 675 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،