بَابُ من مات ولم يترك وارثا مسلما

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    685 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: المشركون بعضهم أولى ببعض لا نرثهم ولا يرثونا. قال محمد: وبه نأخذ, والكفر ملة واحدة يتوارثون عليها, وإن اختلفت أديانهم يرث النصراني اليهودي, واليهودي المجوسي, ولا يرثهم المسلمون, ولا يرثونهم, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    686 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في النصراني يموت وليس له وارث قال: ميراثه لبيت المال. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    687 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد الصغير يموت, وأحد أبويه كافر, والآخر مسلم, إنه يرثه المسلم أيهما كان. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    688 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد يكون أحد والديه مسلما والآخر مشركا قال: هو للمسلم منهما. قال محمد: وبه نأخذ, هو على دين المسلم منهما أيهما كان, فإن كانا كافرين جميعا أحدهما من أهل الكتاب فالولد على دين الذي من أهل الكتاب منهما تحل له مناكحته, وأكل ذبيحته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    689 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم, عن عامر الشعبي, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, أنه قال: يا معشر همدان! إنه يموت الرجل منكم ولا يترك وارثا فليضع ماله حيث أحب. قال محمد: وبه نأخذ, إذا لم يدع وارثا فأوصى بماله كله جاز ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،