بَابُ من مات ولم يترك وارثا مسلما
685 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: المشركون بعضهم أولى ببعض لا نرثهم ولا يرثونا. قال محمد: وبه نأخذ, والكفر ملة واحدة يتوارثون عليها, وإن اختلفت أديانهم يرث النصراني اليهودي, واليهودي المجوسي, ولا يرثهم المسلمون, ولا يرثونهم, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
688 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد يكون أحد والديه مسلما والآخر مشركا قال: هو للمسلم منهما. قال محمد: وبه نأخذ, هو على دين المسلم منهما أيهما كان, فإن كانا كافرين جميعا أحدهما من أهل الكتاب فالولد على دين الذي من أهل الكتاب منهما تحل له مناكحته, وأكل ذبيحته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.