: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    700 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من أعمر شيئا فهو له حياته, ولعقبه من بعده, ولا يكون من ثلثه. قال محمد: يعني ولا يكون من ثلث المعمر الأول.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    701 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا بلال, عن وهب بن كيسان, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشت العمرى في المدينة, فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: أيها الناس, احبسوا عليكم أموالكم, ولا تهلكوها, فإنه من أعمر شيئا في حياته فهو للذي أعمر بعد موته. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    702 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عنده قاعدا إذ جاءه أعرابي يسأله عن العمرى, فأخبره أنها ميراث للذي هي في يديه.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،