بَابُ ميراث الحميل والولد الذي يدعيه رجلان

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    703 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن المجالد بن سعيد, عن عامر الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يورث الحميل إلا أن تقيم بينة, وبه نأخذ. قال محمد: والحميل امرأة تسبى ومعها صبي تحمله فتقول: هو ابني, فلا يكون ابنها بقوله إلا ببينة, وتقبل على ولادتها شهادة امرأة حرة مسلمة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    704 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في رجلين يدعيان الولد: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه, وهو للباقي منهما. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،