بَابُ هبة المرأة لزوجها والزوج لامرأته

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    707 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،