بَابُ الأيمان والكفارات فيها

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    708 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أقسم, وأقسم بالله, وأشهد وأشهد بالله, وأحلف وأحلف بالله, وعلي عهد الله, وعلي ذمة الله, وعلي نذر, وعلي نذر الله, وهو يهودي, وهو نصراني, وهو مجوسي, وهو بريء من الإسلام, كل هذا يمين يكفرها إذا حنث. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    709 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين, لكل مسكين نصف صاع من بر, أو الكسوة وهي ثوب, أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, والأيام الثلاثة متتابعات لا يجزئه أن يفرق بينهن؛ لأنها في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: { فصيام ثلاثة أيام متتابعات} , وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    710 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تطعم في كفارة اليمين فغداء وعشاء. قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،