بَابُ من اشترى سلعة فوجد بها عيبا, أو حبلا

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    733 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن سيرين, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية, فيطؤها ثم يجد بها عيبا. قال: لا يستطيع ردها, ولكنه يرجع بنقصان العيب. قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكذلك إن لم يطأها وحدث بها عيب عنده, ثم وجد بها عيبا دلسه له البائع, فإنه لا يستطيع ردها, ولكنه يرجع بحصة العيب الأول من الثمن إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المشتري, ولا يأخذ للعيب أرشا, ولا للوطء عقرا, فإن شاء ذلك أخذها وأعطى الثمن كله, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    734 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: من باع جارية حبلى, ثم ادعى الولد المشتري والبائع جميعا فهو للمشتري, فإن ادعاه البائع ونفاه المشتري فهو ولده, وإن نفياه جميعا فهو عبد للمشتري, وإن شكا فيه فهو بينهما, يرثهما ويرثانه. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نقول: إن جاءت به عند المشتري لأقل من ستة أشهر, فادعياه جميعا معا فهو ابن البائع, وينتقض البيع فيه وفي أمه, وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر مذ وقع الشراء فهو ابن المشتري, ولا دعوة للبائع فيه على كل حال, وإن شكا فيه, أو جحداه فهو عبد للمشتري, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    735 محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا وطئ المملوكة ثلاثة نفر في طهر واحد فادعوه جميعا فهو للآخر, وإن نفوه جميعا فهو عبد للآخر, إن قالوا: لا ندري ورثوه وورثهم جميعا. قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنهم إن ادعوه جميعا معا نظرنا بكم جاءت به مذ ملكه الآخر؟ فإن كانت جاءت به لأكثر من ستة أشهر فهو ابن المشتري الآخر, وإن كانت جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ باعها الأول فهو ابن الأول, وإن نفوه جميعا, أو شكوا فيه فهو عبد للآخر, ولا يلزم النسب بالشك حتى يأتي اليقين. وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،